ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب فكالفاقد. ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
الرابع لو تكرّر الولوغ لم يتكرّر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف.
الخامس : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره.
______________________________________________________
احتمال للاكتفاء بالغسلتين على اعتبار المزج (١).
قوله : (ولو خيف فساد المحلّ فكالفاقد) وافقه على ذلك الشهيد في البيان (٢).
قوله : (ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال) الأصحّ عدم الطهر كما في «المبسوط (٣) والإيضاح (٤) * وجامع المقاصد (٥)» وغيرها (٦). والمراد أنّه فعل ذلك اختياراً.
]آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور[
قوله قدّس الله روحه :) آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره(قال الفاضل (٧) وغيره (٨) : «المغضور» المطلي بما يسدّ
__________________
(*) في حاشية الإيضاح نقل عن إملائه مشافهة إملاء ولد المصنّف (منه قدسسره).
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٤٩٦.
(٢) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.
(٣) المذكور في المبسوط ج ١ ص ١٤ هو الحكم بالمطهرية لا بعدم الطهر لأنّه قال فيه : واذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء.
(٤) الإيضاح : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٣٤ وفيه : انّه هو الأقوى عندي فراجع.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٥.
(٦) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٣٣ وسبطه في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٣٩٣.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ٤٩٧.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٥.