وفروضه سبعة:
______________________________________________________
التسمية. ثمّ قال : وقد يترتّب على ذلك صحّة صلاة من تقدّمت نيّته على الوقت (١).
والاستاذ (٢) أيّده الله قطع بأنّها شرط في الطهارات كما يأتي نقل الإجماعات فيها ، بل قال : وفي باقي العبادات ما عدا الصلاة ثمّ قوّى الجزئيّة فيها على تأمّل فيه.
وقيّد الفاضل في شرحه الأفعال بالواجبة ثمّ قال : ولو لا تثنية الغسلات في المندوبات لصحّ اختصاص الفصل بأفعالها كلّها ، لأنّ سائر المندوبات أفعال خارجة إلّا البدأة بالظاهر والباطن فإنّها من الكيفيّات ويمكن إخراج التثنية من الأفعال بتكلّف (٣) ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفروضه سبعة) كما في «النافع (٤) والتبصرة (٥)» وفي «الشرائع (٦)» جعل الفروض خمسة. ولعلّه لانّها ثبتت بنص الكتاب وأمّا الترتيب والموالاة ونحوهما فإنما تستفاد من السنة. وفي «الذكرى (٧)» أنّ الواجبات المستفادة من نصّ الكتاب العزيز ثمانية : السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه. قال في «المدارك (٨)» وهو غير جيّد. وفي «الوسيلة (٩)» أنّ الامور الواجبة في
__________________
(١) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج ١ ص ٩٢.
(٢) لم يصرّح في عبارته بما حكاه عنه في الشرح ، بل المستفاد منها عكس ما حكاه ، فإنّه قدسسره في كتاب الصلاة بعد ذكر الإختلاف في الشرطيّة والجزئيّة وأنّ من قال بالشرطيّة اعتبر فيها ما اعتبر في الصلاة فلا ثمرة للنزاع قال : والظاهر من الأدلّة كونها شرطاً فتدبّر ، راجع مصابيح الظلام : كتاب الصلاة في النيّة ص ١٥١.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء الواجبة ج ١ ص ٥٠١.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥.
(٥) تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧٩ س ٢٩.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٨٤.
(٩) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.