وهي شرط في كل طهارة عن حدث
______________________________________________________
وذكر بعضها في «جامع المقاصد (١) وشرح الفاضل (٢)».
[في أنّ النيّة شرط في كلّ طهارة عن حدث]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي شرط في كلّ طهارة عن حدث) عندنا كما في «شرح الفاضل (٣)» وقال في «المنتهى (٤)» قال علماؤنا : النيّة شرط في الطهارة بنوعيها والترابيّة. وفي «التذكرة (٥)» النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا وفي «الإيضاح (٦)» أنّها شرط في الوضوء بإجماع علمائنا. وفي «الخلاف (٧) والمختلف (٨) وجامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠)» الإجماع على وجوبها. وفي «التنقيح (١١)» الإجماع على اشتراطها في الوضوء
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٩٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٢.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٢.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٤ س ١٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٣٩.
(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة مسألة ١٨ ج ١ ص ٧٢.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٤.
(٩) ليس في جامع المقاصد ما يدل على دعوى الإجماع على شرطيّة النيّة في الطّهارة الحدثّية نعم قال بعد عبارة المصنّف وهي قوله : وهي شرط في كلّ طهارة عن الحدث لا عن الخبث : لا ريب أنّ الطّهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة وهو اتفاقي انتهى. والظاهر أنّ مرجع الضمير في هو هو مطلوبيّة الطّهارة عن الحدث للقربة لا شرطيّة النيّة فيها ومن المحتمل سقوط عبارة محتوية لما نقل عنه في الشرح. فراجع جامع المقاصد : أفعال الوضوء ج ١ ص ١٩٧.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٨٤.
(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٧٤.