ووقتها استحباباً عند غسل كفّيه المستحبّ
______________________________________________________
وقال في «التذكرة (١)» ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع فإنّ اللفظ أعون على خلوص القصد. وقال فيها في نيّة الصلاة : لا عبرة به عندنا ولا يستحبّ الجمع بينهما. وفي «النفليّة (٢)» استحباب الاقتصار على القلب.
وفي «الخلاف (٣)» نسب القول باستحباب التلفّظ إلى أكثر أصحاب الشافعي قال وقال بعض أصحابه : يجب التلفّظ بها وخطّأه أكثر أصحابه.
وفي «نهاية الإحكام (٤)» أنّه يجب إن لم يمكن بدونه. وفي «شرح الفاضل (٥)» الحق أنّه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على القصد فيترجّح وقد يخلّ به فالخلاف. قال : وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا. وفي نيّة الصلاة قال : الاحتياط تركه. وقد استوفينا تمام الكلام في نيّة الصلاة.
[وقت نيّة الوضوء]
قوله رحمهالله تعالى : (ووقتها استحباباً عند غسل كفّيه المستحبّ) كما في «الوسيلة (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والمنتهى (٩) والدروس (١٠)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في النيّة ج ١ ص ١٤٠ وج ٣ ص ١٠٠.
(٢) النفليّة : في سنن النيّة ص ١١٢.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة في كيفيّة النيّة مسألة ٥٦ ج ١ ص ٣٠٨.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في النيّة ج ١ ص ٤٤٥.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٣. وكتاب الصلاة في النيّة ص ٤٠٩.
(٦) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥١.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤١.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٥ س ٢٤.
(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.