.................................................................................................
______________________________________________________
والتبصرة (١) وجامع المقاصد (٢)» فقد صرّح في هذه بالاستحباب. وصرّح في «الدروس (٣) وجامع المقاصد (٤)» باستحباب ذلك أيضاً عند المضمضة والاستنشاق. وفي «النافع (٥) والشرائع (٦) والذكرى (٧) وحاشية الشرائع (٨) والمسالك (٩)» لم يذكر الاستحباب وإنّما ذكر جواز التقديم. ونسبه في «الذكرى وشرح المفاتيح (١٠)» إلى المشهور قال في «الذكرى (١١)» والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين ، قال : وأولى منه المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب. وفي «المدارك (١٢)» نسبه أي جواز الفعل إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
قلت : وعلى ذلك تحمل عبارة أبي علي. وقد تقدّمت وتقدّم تأويلها بذلك. «والفاضل في شرحه (١٣)» جعل ما ذكره المصنّف من استحباب التقديم موافقا للأكثر ، وفيه نظر.
ونقل في «الذكرى (١٤)» وغيرها (١٥) عن «البشرى» التوقّف في ذلك.
__________________
(١) تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٩٩.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٩٩.
(٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨٠ س ٣٢.
(٨) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة آية الله المرعشي الرقم ١١٥٥) كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٠ س ٤.
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(١٠) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة آية الله الگلپايگاني) ج ١ مفتاح ٥٤ في النيّة ص ٢٨٦ س ٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨٠ س ٣٢.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٢.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٥٠٤.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨٠ س ٣٣.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٢.