ووجوباً عند ابتداء أوّل جزء من
______________________________________________________
تأمّل في المضمضة والاستنشاق أيضاً ، فتأمّل. ولعلّه أراد في كشف اللثام أنّها ليست جزءً مندوباً منه فيوافق ما في البيان والنفليّة ومجمع البرهان ، فتأمّل.
هذا ، فلو أخّر النيّة إلى غسل الوجه أفرد المستحبّات المتقدّمة عليه بالنيّة وربما قال بعض (١) الاصوليين : بسراية النيّة إليها وإن تأخّرت كسراية العتق في الأشقاص لا في الأشخاص وسراية تسمية الآكل في الأثناء إذا قال على أوّله وآخره بعد نسيان التسمية وسراية الظَّهر إلى تحريم غيره إلى غير ذلك ممّا ذكره الشهيد في «قواعده (٢)» وأمّا المستحبّات الواقعة في الأثناء فلا يجب التعرّض لها حال النيّة في جميع العبادات لجواز تركها ، بل يكفي قصد القربة حال فعلها كما صرّحوا به. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
هذا ، وجوّز الشافعيّة إيقاع النيّة عند غسل اليدين بشرط بقاء الذكر إلى غسل الوجه وجوّز أحمد تقدّمها على غسل اليدين بزمن يسير ، كذا في «المنتهى (٣)».
وفي «التذكرة (٤)» لو أوقع النيّة عند أوّل جزء من غسل الوجه صحّ ولم يثب على السنن المتقدّمة. وإن تقدّمت عليها ، فإن استصحبها فعلا إليها صحّ واثيب ، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشيء من أفعال الوضوء بطل ، وهو أقوى وجهي الشافعي. وإن اقترنت بسننه أو بعضها صحّ وهو أضعف وجهي الشافعي ، لأنّها من جملة الوضوء وقد قارنت ، وأصحهما عنده البطلان ، لأنّ المقصود من العبادات واجبها وسننها توابع ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووجوباً عند ابتداء أوّل جزء من
__________________
(١) لم نعثر على كلام هذا الاصولي بعد أن تفحصنا عنه كثيراً.
(٢) القواعد والفوائد : قاعدة ١١٦ ج ١ ص ٣٢٣.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٥ س ٢٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٢.