.................................................................................................
______________________________________________________
شيء. هذا ما أفاد في «شرح المفاتيح (١)».
وفي «المعتبر (٢)» أنّ معنى رفع الحدث واستباحة الصلاة واحد وهو إزالة المانع أو استباحة فعل لا يصحّ إلّا بالطهارة كالطواف. وكذا في «المدارك (٣)» قال : إنّ معناهما واحد. وفي «غاية المراد (٤)» أنّ ذلك مسلّم في حقّ المختار بمعنى اللزوم أمّا نحو المستحاضة فلا إلّا أن يقصد رفع حكم الحدث. وفي «شرح الفاضل (٥)» أنّه لا افتراق بينهما في الوجود. وفي «جامع المقاصد (٦)» أنّ المراد برفع الحدث زوال المانع وبالاستباحة زوال المنع. قال في «المدارك (٧)» وهو غير جيّد ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبما ذكر يندفع الإيراد الثالث والرابع. وأمّا الخامس فأجاب عنه أيضاً في «شرح المفاتيح (٨)» بأنّه إن أراد الوجوب الشرطي ففيه : أنّه معنى مجازي للأمر وإن أراد الشرعي فعلى تقدير خلوّ الظرف عن الوضوء الّذي هو غسل الوجه إلى آخره يتمّ دليل المستدلّ أيضاً ، فتأمّل جيّداً.
وفي «الكافي (٩) والغنية (١٠) والوسيلة (١١)» على ما في نسختي وجوب القصد إليهما. ونقله في «جامع المقاصد (١٢)» عن جماعة وفي «غاية المراد (١٣)» عن
__________________
(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص ٢٨٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٣٩.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٠.
(٤) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٥.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١ ص ٥٠٧.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠١.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٠.
(٨) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : مفتاح ٥٤ في النيّة ج ١ ص ٢٩٠ ٢٩١.
(٩) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٢.
(١٠) غينة النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١.
(١١) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥١.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠١.
(١٣) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٧.