.................................................................................................
______________________________________________________
وقد ذكروا لهذه القربة معاني منها : قصد امتثال أمر الله تعالى وموافقة إرادته. ومنها : القرب منه أي رفع الدرجة عنده ونيل الثواب لإطاعته. وقد قطع ابن زهرة (١) والمحقّق الثاني (٢) وصاحب «المدارك (٣)» والفاضل (٤) وغيرهم وهم جماعة من متأخّري المتأخّرين بحصول الامتثال بهما واستظهره الشهيد في «الذكرى (٥)» وقال فيها : وقد توهّم قوم أنّ قصد الثواب يخرج عنه ، لكنّه نقل في «قواعده (٦)» عن الأصحاب بطلان العبادة بالمعنى الثاني. وهو خيرة المصنّف في «نهاية الإحكام (٧)» حيث قال في نيّة الصلاة : ويجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما ، انتهى. وبه قطع السيّد رضي الدين ابن طاووس (٨) على ما نقل عنه وتبعه على ذلك صاحب «الأنوار القمريّة (٩)» قال : ويدلّ عليه قوله (١٠) صلىاللهعليهوآله : «لكل امرئ ما نوى» وهذا المعنى أعني نيل الثواب نسبه في «الذكرى (١١)» إلى ظاهر المتكلّمين ونقله عن أبي علي الطبرسي (١٢) في تفسيره. وفي «الغنية (١٣)» أنّ مرادنا بالقربة طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه. وجعله
__________________
(١) غنيّة النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٥ ٦.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠١.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٨٧.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٧٩ س ٣٧.
(٦) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية ج ١ ص ٧٧.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في النيّة ج ١ ص ٤٤٧.
(٨) نقله عنه في روض الجنان : كتاب الطهارة في النيّة ص ٢٧ س ١٩.
(٩) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(١٠) وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١٠ ج ١ ص ٣٤.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء وأحكامه ص ٧٩ س ٣٠.
(١٢) لم نظفر على ذلك من الطبرسي في تفسيره ، نعم نقل عن الحسن في تفسير قوله تعالى : «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا ..» في سورة النساء آية ١٤٦ ما يدل بظاهره على ذلك فراجع المجمع : ج ٣ ص ١٢٦.
(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٦.