وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه
______________________________________________________
تكون عبادة المقرّبين خوفاً ، لأنّهم كلّما ازدادوا قرباً ازدادوا دهشة فربما عبدوا حينئذ خوفاً وخشية.
فرع :
قال الاستاذ الشريف (١) دام ظلّه : وأمّا ما يتوصّل به من العبادات إلى المطالب الدنيويّة كصلاة الاستسقاء والاستطعام والتزويج والسفر والطهارة لها فينبغي أن يقصد فيها امتثال الأمر بالموصل دون الفعل للتوصل ، والأجير إنّما يقصد الإطاعة بفعل ما وجب عليه بالاجرة دون العمل.
[في اشتراط نيّة الوجوب أو الندب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه) القائلون باشتراط الوجوب والندب جماعة كثيرون كأبي الحسين سعيد الراوندي والشيخ سالم بن بدران معين الدين المصري صاحب «التحرير» على ما نقل عنهما في «غاية المراد (٢)» وأبي القاسم عبد العزيز بن البراج (٣) على ما نقل عنه الفاضل (٤) والشهيد في «الذكرى (٥)» وأبي الصلاح (٦) وأبي جعفر بن حمزة (٧) وأبي المكارم حمزة (٨) وأبي عبد الله محمّد (٩) وأبي القاسم جعفر في «الشرائع (١٠)»
__________________
(١) لم نجد كلامه في كتابه المصابيح ، وسائر كتبه غير موجودة لدينا.
(٢) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٧.
(٣) المهذب : باب كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٦٤ س ٥.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨٠ س ٢٠.
(٦) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ١٣٢.
(٧) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥١.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ١٣.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.
(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.