أو لوجههما على رأي
______________________________________________________
وقراءة القرآن إلى غير ذلك ومع ذلك لم يصل خبر ولا أثر ، بل وربما وصل ما يفيد خلاف ذلك مثل إنّهم أمروا بفعل امور بعضها واجب وبعضها مستحبّ مثل «كبّر سبع تكبيرات وسبّح ثلاث تسبيحات» وغير ذلك من دون أمر بقصد تعيين الوجوب أو الندب. ويؤيّده أيضاً أنّهم كثيراً ما أمروا بالمستحبّات بلفظ افعل مع أنّ الأصل عدم القرينة ، وما ورد من أنّ غسل الجمعة يصير عوضاً من غسل الجنابة في ناسي غسلها في الصوم الواجب وأمثال ذلك من المستحبّات الّتي تكفي عن الواجب وهي كثيرة ، إذ لو كان قصد الوجه شرطاً لما كفى شرعاً. هذا حاصل ما أفاده حرسه الله تعالى.
وخلاصة الأمر لمكان إجماع التذكرة على الظاهر أنّه لا بدّ من التعرّض للوجوب أو الندب وصفاً أو غاية إن لم يتميّز بدونه. والوضوء إن سلّم كونه كذلك فهو كذلك إن لم ينو به استباحة ، أمّا إذا نويت فهي كافية. وهذا هو التحقيق. وليعلم أن لا فرق بين الوصف والغاية في حصول التمييز وإن كان الوصف أظهر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو لوجههما على رأي) كما في «الغنية (١) والسرائر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) وجامع المقاصد (٥) والكافي (٦) والمهذّب (٧)» على ما نقل الفاضل (٨) قال : وهذان وإن لم يذكر فيهما الوجه إلّا أنّه
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ١٣.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٢٩.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠١.
(٦) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ١٣٣.
(٧) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٨.