فروع :
الأوّل : لو ضمّ التبرّد صحّ على إشكال
______________________________________________________
وفي «شرح الفاضل» أنّ التحقيق أنّ الحدث أثر للُامور المخصوصة لا يختلف فيه المكلّفون باختلاف أحوالهم ولا الامور المؤثّرة ذلك الأثر. ومن المعلوم صحّة صلاة دائم الحدث مع تجدّده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث. فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وإنّما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصّة خصوصاً مع تجدّد الحدث في أثناء الوضوء (١) ، انتهى. وقال أيضاً : إنّ رفع الماضي إنّما ينويه غير دائم الحدث وغير موجّه فرق من فرّق بأنّه ينوي رفعاً مستمراً بخلاف دائم الحدث ، لأنّ العكس أظهر ، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدّد بخلاف غيره وأيضاً ربما تجدّد الحدث لدائمه في أثناء الوضوء غير مرّة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الأحداث (٢) ، انتهى.
[في ضمّ التبرّد والرياء وغيرهما إلى القربة]
قوله : (فروع : الأوّل : لو ضمّ التبرّد صحّ على إشكال) قطع الشيخ في «المبسوط (٣)» وابنا سعيد في «الجامع (٤)» على ما نقل عنه «والشرائع (٥) والمعتبر (٦)» والمصنّف في «المنتهى (٧) والإرشاد (٨)» بالصحّة فيما لو ضمّ
__________________
(١ و ٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥١٠.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج ١ ص ١٩.
(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٥.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٧.
(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.