ولو ضمّ الرياء بطل
______________________________________________________
وفي «قواعد الشهيد (١) وشرح الفاضل (٢) ومشكاة (٣)» الاستاذ حرسه الله تعالى إن كان غرضه الأصلي القربة ، ثمّ طرأ التبرّد عند ابتداء الفعل لم يضرّ وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصحّ ، انتهى. قال الفاضل : وعليه ينزل إطلاق الأصحاب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ضمّ الرياء بطل) قولاً واحداً إلّا ما يحكى عن المرتضى كما في «جامع المقاصد (٤)» ولا نعلم فيه خلافاً إلّا من السيّد كما في «قواعد الشهيد (٥)» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في «المدارك (٦)».
وظاهر السيّد (٧) أنّ الرياء غير مانع من الإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل الكلام على خبر روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» (٨) ما نصّه : لفظة مقبول يستفاد منها في الشرع أمران : أحدهما الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة والآخر الثواب كقولنا الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها ، انتهى. فلا خلاف في عدم الثواب. وفي «المدارك (٩) والمشكاة (١٠)» أنّ الضميمة لو كانت راجحة صحّ.
__________________
(١) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج ١ ص ٨٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥١١.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.
(٥) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج ١ ص ٧٩.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩١.
(٧) الانتصار : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٧.
(٨) سنن ابن ماجة : ج ١ / ١٤٥ ح ٤١٩ ، سنن الدارقطني : ج ١ / ٨٠ ٨١ ح ٤ و ٦.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩١.
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.