وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعيّنة فرضاً أو نفلاً
______________________________________________________
والقول الآخر له إن كان المنوي آخر الأحداث صحّ وإلّا بطل واحتمل المصنّف في «النهاية (١)» ارتفاع المنويّ خاصّة فإن توضّأ ثانيا لرفع آخر صحّ وهكذا إلى آخر الأحداث.
وفي «نهاية الإحكام (٢) وقواعد الشهيد (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦)» القطع بالبطلان فيما لو نوى رفع البعض وبقاء الباقي. وفي «الذكرى (٧)» فيه وجهان. وقال في «المدارك (٨)» يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي ويتوجّه البطلان هنا للتناقض ويمكن أن يقال بالصحّة وإن وقع الخطأ في النيّة لصدق الامتثال وهو حسن ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها وإن نفاها) أي نفى استباحة ما عداها وفاقاً «للمنتهى (٩)» وخلافاً «للدروس (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) وجامع
__________________
في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣١٩.
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٠.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٠.
(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الرابعة ج ١ ص ٨٠ و ٨١.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٧.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ١١.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٤.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.
(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ١٣.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.