الثالث : لا تصحّ الطهارة من الكافر لعدم التقرّب في حقّه إلّا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها
______________________________________________________
المقاصد (١) وشرح الفاضل (٢)» واحتمله في «نهاية الإحكام (٣)» وهو أحد قولي الشافعي (٤).
[عدم صحّة الطهارة من الكافر]
قوله قدسسره : (لا تصحّ الطهارة من الكافر) إجماعاً على الظاهر ، لأنّه إنّما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (٥).
قوله رحمهالله تعالى : (إلّا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) كأنّه لا خلاف فيه إلّا من الشافعي (٦) وأمّا مشروعيّة الغسل كذلك فقد نسبه في «الذكرى» إلى قوم وقال : إنّ الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (٧) ، انتهى. وحكم به المصنّف في «النهاية (٨)» ونفى عنه البعد في «جامع المقاصد (٩)» قال : لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميّت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين ، انتهى. وذكره في «التذكرة (١٠)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٣.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٠.
(٤) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٧.
(٥) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.
(٦) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٢٨.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤١.