ولو حصل في الأثناء أعاد. الرابع : لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفّين ،
______________________________________________________
الغسل والتيمّم كما في «الخلاف (١) والذكرى (٢)» وكذا «الجواهر (٣)» على ما نقل عنها. وفي «المنتهى (٤)» قوّى عدم بطلان ما عدا التيمم أمّا هو فإنّه يبطل. قال في «الذكرى (٥)» قالوا خرج بكفره عن الاستباحة قلنا ما دام الكفر. ولم ينصّ «في جامع المقاصد (٦)» على حكم التيمّم بل أطلق.
قوله قدّس الله سرّه : (ولو حصل في الأثناء أعاد) قال في «جامع المقاصد (٧)» ظاهر العبارة أنّه يعيد الطهارة بعد العود إلى الإسلام والحقّ أنّه إنّما يعيد إذا جفّ البلل وبدونه يستأنف النيّة لما بقي ويتمّ طهارته سواء في ذلك المرتد عن فطرة وغيره ، انتهى. وبذلك قطع في «الدروس (٨) والذكرى (٩)».
[في عزوب النيّة في الأثناء]
قوله رحمهالله : (وإن اقترنت بغسل الكفّين) كلّ من قال بجواز تقديم النيّة أو استحبابه عند غسل الكفّين المستحبّ يلزمه القول بصحّة الوضوء إن عزبت عند غسل الوجه «وقد» صرّح بالصحّة المصنّف والشهيد (١٠) والكركي (١١) وغيرهم (١٢) ، لأنّ الواجب المقارنة بأوّل أفعال الوضوء الواجبة أو المندوبة وأمّا من
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم من رجع بعد ارتداده مسألة ١٢١ ج ١ ص ١٦٨.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٥.
(٣) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة ص ١٢.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٣.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٧.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.
(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٨٠ س ٨.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.
(١٢) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٥.