نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان.
______________________________________________________
لم يجتز بذلك فإنّه يحكم بالبطلان عند العزوب. وقد تقدّم نقل الأقوال في ذلك. قال الكركي (١) : وقيل بوجوبها لو اقترنت النيّة بغسل الكفّين بناء على عدم الإجزاء بتقديمها عنده ويلوح ذلك من ابن طاووس ، انتهى. والشافعي (٢) أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لأنّ السنن توابع كما مرَّ.
قوله قدسسره : (نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان) كما في «التذكرة (٣) والإيضاح (٤) والدروس (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨)».
وفي «المنتهى (٩)» ولو عزبت عند غسل الوجه وقد قدّمها عند غسل اليدين للتبرّد لم تقع عن الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استئناف غسل اليدين * بنيّة الوضوء وإلّا استأنف من أوّله ، انتهى. وهذه العبارة إمّا مغلطة أو مشكلة ولعلّه يريد أنّه إن أحدث نيّة التبرّد عند غسل اليدين مثلاً ثمّ ذكر والوجه رطب جدّد النيّة وأعاد غسلها ** وصحّ الوضوء وإلّا استأنف.
__________________
(*) الاستئناف عند غسل إلى آخره (خ ل).
(**) كذا في نسختين والظاهر غسلهما (مصححه).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.
(٢) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.
(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٥.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٧.