الخامس : لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صحّ وإلا بطل. السادس : لو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة.
______________________________________________________
[في الغلط في نيّة رفع الحدث]
قوله قدّس الله روحه : (لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطاً صحّ) كما في «المنتهى (١)» وفيه قوّة كما في «جامع المقاصد (٢)» وفي «التذكرة (٣)» وفي الغالط إشكال ومثله في «النهاية (٤)» وقطع بالبطلان في «البيان (٥)» وقرّبه في «الذكرى (٦)» وقوّاه «الفاضل (٧)» بناء على القول بوجوب التعرّض للرفع عيناً أو تخييراً إلّا أن يضمّ الاستباحة ولم نوجب الضمّ.
[في ارتفاع الحدث وجواز الدخول في الصلاة بالوضوء الاستحبابي]
قوله رحمهالله تعالى : (لو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة)* أي ارتفاع الحدث وجواز الدخول به في الصلاة وفاقاً
__________________
(*) هذه العبارة قد يتوهّم منها باعتبار السياق أنّ المراد الأقوى صحّة الوضوء لقراءة القرآن وليس كذلك وإنّما المراد أنّ الأقوى رفع الحدث وصحّه الدخول في الصلاة (منه).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٧.
(٤) الظاهر انّ الضمير في مثله راجع إلى المنتهى لأنّ فيه قوله : فإن كان غالطاً صحّ وإلّا بطل انتهى وهذا هو الّذي في نهاية الإحكام قال فيه : فإن كان غالطاً فالأقرب الصحة وإن كان عامداً فالأقرب البطلان انتهى وليس في النهاية : وفي الغالط إشكال كما في التذكرة راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٠.
(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ١٧.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٥.