.................................................................................................
______________________________________________________
قال (١) : والتحقّيق أنّ جعل النوم غاية مجاز ، إذ الغاية هي الطهارة في آنٍ قبل النوم فيكون من باب الكون على طهارة وهي علّة صحيحة ، انتهى وألحقه في «المعتبر (٢)» بالصحيح ، لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله.
وتوقّف في «المنتهى (٣) والتحرير (٤) والذكرى (٥)» بإجزاء المجدّد ندباً لو ظهر أنّه كان محدثاً وفي «النهاية (٦) والتذكرة (٧)» القطع بعدم إجزاء (جواز خ ل) المجدّد ، لأنّه يستحبّ لا باعتبار الحدث. ويأتي تمام الكلام. وقال في «التذكرة (٨)» وإن لم يجب ولا يستحبّ كالأكل لم يرتفع حدثه قطعاً لو نوى استباحته.
وينبغي التعرّض لمسألة إن ثبتت كانت أصلا في هذا المقام ، وهي جواز الدخول في الصلاة المفروضة بالوضوء المندوب لما ليست الطهارة شرطاً في صحّته إذا كان غير مجامع للحدث الأكبر ، ففي «السرائر (٩)» يجوز أن يؤدّي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا. وفي «المدارك (١٠)» الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الّذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقاً وادّعى بعضهم عليه الإجماع انتهى. وفي «مجمع البرهان (١١)» أنّه ممّا لا شكّ فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلاً. وقد سمعت أقوال الأصحاب فيما نحن فيه ويأتي نقلها أيضاً في وضوء غاسل الميّت.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ١ ص ٩ س ١٩.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٧.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(٧ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يستحبّ له الوضوء ج ١ ص ١٣.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٩ و ٧٠.