الثامن : لو اغفل لمعة في الاولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان
______________________________________________________
المتأخّر من الطهارة والحدث ثمّ يتطهّر فإنّ الطهارة فيهما صحيحة قطعاً وإن تيّقنا الحدث بعد ولأنّهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه ، انتهى.
وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة.
[عدم كفاية غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الاولى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو أغفل لمعة في الأوّل فانغسلت في الثانية للندب فالأقوى البطلان) كما في «التذكرة (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (٤) وحواشي الإيضاح (٥)» للزوم وقوع بعض الوضوء بنيّة الندب. وقال في «الإيضاح (٦)» لأنّ الغسلة الثانية إنّما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنّه مستعمل في الوضوء. واحتمل الوجهين في «المنتهى (٧) والنهاية (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١)» من دون ترجيح ، لأنّه لم ينو رفع الحدث بالثانية. وفيه ضعف لعدم وجوبه في كلّ عضو عضو.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٧.
(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.
(٤ و ٥) لا يوجد لدينا كتاباهما.
(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٨.
(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.