وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء) أي الأقوى البطلان بناء على اعتبار الرفع أو الاستباحة كما في «البيان (١)» وفي «الدروس (٢)» أنّه أبعد من الأوّل وأبعد منه غسله بالثانية منه وأبعد من الجميع لو انغسلت بالثالثة. ومثله أو قريب منه ما في «الإيضاح (٣) وجامع المقاصد (٤)» وفي «حاشية الإيضاح (٥)» أنّ ذلك جميعه لا يجزي. وظاهر «المبسوط (٦)» الإجزاء ، لأنّ المجدّد طهارة شرّعت لكمال الطهارة وتدارك الخلل. وفي «كشف اللثام (٧)» ويحتمل الصحّة كما تتعيّن على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتّحد بناء على أنّ الوجه والرفع إنّما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجدّد طهارة شرعيّة والظاهر شرعها لكمال الطهارة وتدارك خللها ، انتهى.
هذا ، ولا فرق في ذلك بين اللمعة والعضو إذا أغفله ثمّ انغسل في تجديد الوضوء ، وكذا الحال فيما إذا ظنّ أنّه متطهّر فتوضّأ تجديداً ندباً ثمّ ظهر له أنّه كان محدثاً. فالواجب نقل الأقوال في جميع هذه الأحوال. أمّا حال إغفال اللمعة فقد علمت نقل أقوالهم فيه بخصوصه. وقد مرَّ أنّه توقّف في «المنتهى (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠)» في إجزاء المجدّد ندبا فيما إذا ظهر أنّه كان محدثا. واستوجه في
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.
(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٨.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة ج ١ ص ٢٤ و ٢٥.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٩.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ١٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٧.