التاسع : لو فرّق النيّة على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصحّ
______________________________________________________
وفي «السرائر (١)» أنّه يعيد الطهارة والصلاة وهو خيرة المصنّف فيما سيأتي في الفصل الثالث وتمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى.
ومن مجموع هذا يعلم الحال فيما نحن فيه وأنّ الشيخ وموافقيه ممّا يقولون بالإجزاء والصحّة فيما نحن فيه ، لأنّ الحال في الجميع واحد ، لأنّ المستند ما ذكر ، لكنّ الاستاذ أدام الله تعالى حراسته قال في «حاشية المدارك (٢)» لعلّ الشيخ بنى ما ذكر على أنّ هذا الشكّ داخل في الشكّ بعد الفراغ أو غير ذلك. وهذا أنسب بكلامه حيث اعتبر في النيّة الرفع أو الاستباحة مطلقاً مع أنّه لو قال : بما ذكروه لكان مورداً للاعتراض بأنّ الدليل لو تمّ لاقتضى الاعتبار مطلقاً وإلّا فلا مطلقا ، انتهى. ثمّ إنّه قال : استشهاد صاحب «المدارك» بما ذكر واستناده إليه لتحصيل البراءة اليقينيّة أو العرفيّة في غاية الغرابة فتأمّل ، انتهى.
فعلى ما ذكره الاستاذ أيّده الله تعالى تفترق هذه المسألة عمّا نحن فيه. وتمام الكلام في هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني.
[تفريق النيّة على الأعضاء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو فرّق النيّة على الأعضاء إلى قوله لم يصحّ) كما في «المنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦)
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٥.
(٢) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩) ص ٤٣ س ٥.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٩.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٦.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٢٦.