والكافر سواء كان أصلياً أو مرتدّا
______________________________________________________
وردت به رواية ضعيفة.
قال الأستاذ في «حاشية المدارك (١)» أنهم صرّحوا بأنَّ حرمة الفقّاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكراً ، لأنّ الرسول صلىاللهعليهوآله حكم بالحرمة من دون استفصال في أنّه مسكر أم لا ، مع أنّه صلىاللهعليهوآله في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال : «أفيسكر؟ فقالوا : نعم. فقال : إذا أسكر فهو حرام (٢)».
[الكافر]
قوله قدسسره : (والكافر مشركاً أو غيره ذمياً أو غيره) إجماعاً في «الناصريّات (٣) والانتصار (٤) والغنية (٥) والسرائر (٦) والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والبحار (٩) والدلائل وشرح الفاضل (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)».
وفي «التهذيب (١٣)» إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي : وكأنّه
__________________
(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات الورقة ٧٧ س ١٦ من الصفحة اليمنى.
(٢) سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣٢٨ ح ٣٦٨٣ و ٣٦٨٤.
(٣) الناصريّات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة المسألة العاشرة ص ٢١٦ س ٢٦.
(٤) الانتصار : كتاب الطهارة ص ١٠.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ١٥.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٣.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١٢.
(٩) البحار : كتاب الطهارة باب ١ أسآر الكفّار ج ٨٠ ص ٤٤.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٠.
(١١) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٧.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٧٣.
(١٣) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٢٣.