.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) والبيان (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمشكاة (٥)» وكذا «الإيضاح (٦)» لأنّه منع من الصحّة في المسألة الآتية فيكون بالمنع في هذه أولى كما ذكر ذلك في «الدروس (٧) والذكرى (٨)».
قال في «جامع المقاصد (٩)» لأنّ الحدث متعلّق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة ولأنّ رفعه لا يتبعّض ولأنّ الوضوء عبادة واحدة اتّفاقاً ولفعل صاحب الشرع في الوضوء البياني.
وفي «كشف اللثام (١٠)» ولذا لا يجوز مسّ المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء.
واقتصر في «النهاية (١١)» على الاستناد إلى أنّ الوضوء عبادة واحدة ، لكن يظهر منه في «التذكرة والمنتهى» منع كون الوضوء عبادة واحدة حيث قال في «التذكرة (١٢)» في الردّ على الشافعي في المسألة الآتية حيث استدلّ الشافعي فيها على البطلان بأنّ الوضوء عبادة واحدة كالصوم والصلاة ما نصّه : وهو ممنوع لارتباط بعض أفعال الصلاة ببعض بخلاف الطهارة ، انتهى. والتحقيق أنّ المنع ليس راجعاً إلى كونه عبادة واحدة وإنّما هو راجع إلى دعوى الإتحاد بين المقيس
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٧.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٨.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٥.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٩.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥ و ١٤٦.