أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحّة
______________________________________________________
والمقيس عليه. وفي «المنتهى (١)» قال : والجواب الفرق بين الطهارة والصلاة ، لارتباط بعضها ببعض دون الطهارة. بل الحق أن لا ظهور في ذلك وكيف يستند إليه في «النهاية» ويمنعه في الكتابين وقد سمعت دعوى الاتفاق عليه فلا تناقض كما في «كشف اللثام (٢)» فتأمّل.
وفي «قواعد» الشهيد أنّ الوضوء أفعال كثيرة لا عبادة واحدة (٣). وربما بني الفرع الآتي على ذلك.
وما استند إليه المحقّق الثاني من فعل صاحب الشرع في الوضوء البياني ففيه أنّ أخباره بأسرها خالية عن النيّة بالكليّة إلّا أن يقال إنّ مراده أنّ صاحب الشرع لم يفعل ذلك ، فتأمّل.
واحتمل في «الذكرى (٤)» الصحّة لتوهّم السريان من الأعضاء المنويّة إلى الجملة.
وفي «كشف اللثام (٥)» قال : هذا كلّه على القول بلزوم التعرّض للرفع عيناً أو تخييراً وعلى العدم تقوى الصحّة للإتيان بالواجب من النيّة ومازاد فهو لغو. قال : ويحتمل البطلان ، لأنّه مخالف لإرادة الشارع.
قوله زاد الله في شرفه : (أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحّة) يريد أنّه إذا نوى غسل الوجه عند غسل الوجه لرفع الحدث مطلقاً لا عن
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٩.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٩.
(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة عشرة ج ١ ص ٩٤.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٧.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٩.