.................................................................................................
______________________________________________________
الوجه خاصّة أو مع عضو آخر أو الاستباحة فالأقرب الصحّة كما في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣) والمشكاة (٤)» واحتمله في «الذكرى (٥)» وهو أحد قولي الشافعي (٦). واستند في الأوّلين (٧) إلى أنّه إذا صحّ غسل الوجه لنيّته في ضمن نيّة المجموع فصحّته بنيّة خاصّة به أولى. وهذا مراد «الذكرى (٨)» حيث قال : إنّ إجزاء العامّة يستلزم الخاصّة ، لأنّها أقوى دلالة. واستند في «النهاية (٩)» إلى أنّه إذا كان المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلّف فكذا من كلّ فعل ، لكن لا يحصل المقصود إلّا بجملة الأفعال فلا يجوز أن يمسّ المصحف بوجهه المغسول. وأيّد هذا القول في «الإيضاح (١٠) وجامع المقاصد (١١)» باطلاق الآية الكريمة.
وقال في «التحرير (١٢)» في الإجزاء نظر. وحكم بالبطلان في «الإيضاح (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (١٦)» وهو الوجه الآخر للشافعي (١٧) ، لأنّ الوضوء عبادة واحدة والأولويّة المدّعاة ممنوعة وإطلاق الآية منزّل على فعل صاحب الشرع. قلت : في الأخير تأمّل ، فتأمّل.
وقطع في «المنتهى (١٨)» بأنّه لو فرّق النيّة بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٩.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(٤) لا يوجد لدينا كتابه.
(٥ و ٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٥.
(٦) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٩.
(٧) تذكرة الفقهاء : ج ١ ص ١٤٥ ، ومنتهى المطلب : ج ٢ ص ١٩.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(١٠ و ١٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٨.
(١١ و ١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.
(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٢٧.
(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(١٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(١٧) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.
(١٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.