.................................................................................................
______________________________________________________
والبيان (١) وجامع المقاصد (٢) والمشكاة (٣)» وهو المنقول عن «الجامع (٤)» لأصل عدم انتقاض الأوّل ولأنّ الوضوء لا يشترط لصحّة فعل من أفعاله صحّة باقي الأفعال وإن توقّف التأثير على المجموع ، ولهذا لو عكس لم تبطل ، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، وليس هذا من التفريق ، بل من التكرير ، لأنّه عند التدارك نوى إتمام ما نواه أوّلاً أعني الجملة سلّمنا ، لكنّه تفريق بعد نيّة الجملة. وهو مشكل كما في «الهادي (٥)» على ما نقل و «كشف اللثام (٦)» لأنّه إمّا مبنيّ على أنّ الطهارة أفعال كثيرة كما في «قواعد (٧)» الشهيد لا عبادة واحدة وقد عرفت دعوى الاتفاق في «جامع المقاصد (٨)» على أنّ الوضوء عبادة واحدة ثمّ إنّه ينافيه الاكتفاء بها بنيّة واحدة أو مبنيّ على أنّ المعتبر في الاستدامة في العبادة أن لا يقع شيء من أجزائها إلّا مع النيّة حقيقة أو حكماً وفيه نظر.
وقيل : نيّة القطع تنافي نيّة الاستدامة ، لكن العبادة إن اشترط بعضها ببعض كالصلاة تبطل بها كلّها وإلّا فالمستقبل منها كالوضوء. قال في «كشف اللثام (٩)» هذا ممّا لا أفهمه.
وفي «المنتهى (١٠) والذكرى (١١)» وغيرهما (١٢) أنّه يكفي في الغسل النيّة للباقي
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة في الأجزاء والشرائط للوضوء ص ١٠.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٠.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٧.
(٥) الهادي : ص ١١ س ١١.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢١.
(٧) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة عشرة ج ١ ص ٩٣ و ٩٤.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢١.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٩.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٥.