الحادي عشر : لو وضّأه غيره لعذر تولّى هو النيّة
______________________________________________________
لعدم شرط الموالاة فيه. قال في «الذكرى (١)» ولو قدر اشتراط الموالاة فيه كغسل الاستحاضة استأنفه. ولو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النيّة لم يضرّ ما لم يجف البلل ولا يحتاج إلى نيّة مستأنفة وكذا الغسل إلّا مع طول الزمان. ويمكن عدم احتياجه فيه مطلقاً مع بقاء الاستمرار الحكمي ، انتهى.
[في نيّة وضوء من يوضّؤه غيره]
قوله رحمهالله : (ولو وضّأه غيره لعذر يتولّى هو النيّة) لا الموضّئ عندنا كما في «التذكرة (٢)» وقد نصّ على ذلك في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» وغيرهما (٥) وإن كان الموضّئ من أهلها بالإسلام والكمال كما في «كشف اللثام (٦)».
وفي «المدارك (٧)» تتعلق النيّة بالمباشر ، لأنّه الفاعل للوضوء حقيقة ، ولو نوى المضطّر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.
وفي «حاشية المدارك (٨)» لا شك أنّ الوضوء ليس وضوء المباشر فلا يمكن أن يصلي به أو يطوف به ، بل المباشر من قبيل الآلة فلا وجه للحكم بتعلّق النيّة به.
وفي «قواعد (٩)» الشهيد : الأصل أنّ النيّة فعل المكلّف ولا أثر لنيّة غيره. وقد تؤثّر نيّة الانسان في فعل المكلّف كأخذ الإمام الزكاة قهراً من الممتنع وأخذ المال
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤١.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٨١ ص ٣٦.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢١.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٤٠.
(٨) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ص ٦٠ س ١٨ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٩) القواعد والفوائد : الفائدة الحادية والثلاثون ج ١ ص ١٢٢.