الثاني عشر : كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
______________________________________________________
والروض (١)» على أنّه لا يجوز أن يوضّئه غيره مع الاختيار. وفي «الانتصار (٢)» أنّه ممّا انفردت به الإماميّة والمخالف إنّما هو الكاتب (٣). ووافقهم على ذلك داود (٤) وقال الشافعي (٥) : يجوز مطلقاً ، لكنّه قال : إنّما يتولّاها المتوضّئ لا الموضّئ.
[في نيّة من عليه طهارة واجبة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) ولا يتأتّى منه الندب. هذا الفرع كلّ من تعرّض له ذكره قاطعاً به. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّه ممّا لا شبهة فيه.
وقال في «الذكرى (٧)» فلو نوى الندب عمداً أو غلطاً بنى على اعتبار الوجه. قلت : من اعتبر الوجه بناه على أنّه قد يقع الوضوء ندباً عمداً أو غلطاً ممّن عليه طهارة كما تقدّمت الإشارة إليه فيما مضى ويأتي تمام الكلام فيه في نيّة الصلاة.
وقال في «كشف اللثام (٨)» والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه. وفي «الذكرى (٩)» والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب.
والمتأخرون كما في «المدارك (١٠)» على أنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون الوضوء إلّا واجباً وبدونه ينتفي ، انتهى. وصرّح بذلك في «الإيضاح (١١)»
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٣ س ٣.
(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص ٢٩.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١.
(٤ و ٥) المجموع : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ج ١ ص ٣٤١.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٢.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٣.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٢.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٤.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١ ص ١٨٨.
(١١) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.