وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلّى به فرضاً أعاد
______________________________________________________
«الذكرى (١)» أيضاً : لو ظنّ براءة ذمّته فنوى الندب ثمّ ظهر الموجب فهو كالمجدّد يظهر مصادفته للحدث. وقد مرَّ أنّه في المجدّد احتمل الوجهين. وفي «التذكرة (٢)» حكم بالصحّة فيما إذا ظنّ براءة ذمّته فنوى الندب ثمّ ظهر الموجب فناقشه في «الذكرى (٣)» بأنّه مشكل على أصله من اعتبار الوجه وعدم الاجتزاء بالمجدّد.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلّى به فرضا أعاد) أي الطهارة والصلاة لبطلان الطهارة كما في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠)».
وظاهر الإطلاق أنّه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي.
وفي «الذكرى (١١)» قال : ولو نوى الوجوب بنى على ما قلناه من اعتبار الوجه وهذا أولى بالصحّة هنا من العكس ، لدخول المندوب تحت الواجب ، لاشتراكهما في ترجيح الفعل ، ونيّة المنع من الترك مؤكّدة. ونسبه في «البيان (١٢)» إلى القيل.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٩.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٣.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشكّ الفرع الخامس ج ١ ص ٦٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٨.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٠.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٣.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٥.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.