ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
______________________________________________________
واحترز بالتعدّد عمّا لو اتحدت الطهارة فإنّه يعيد جميع ما صلّى بها قولاً واحداً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف) وأضعفها كما في «جامع المقاصد (١)» بناء ما بقي على ما مضى لوقوع النيّة في محلّها على وجه معتبر ويحتمل الإتمام بنيّة الوجوب لأصالة الصحّة فيما مضى والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقي ، ولا يخلو من قوّة كما في «جامع المقاصد (٢)» ونسبه في «حاشية الإيضاح» إلى اختيار المصنّف ولعلّ ذلك كان منه في «الدرس» إذ لم نجده في كتبه السبعة المشهورة وليس فيه إلّا ما قالوه من أنّ الفعل الواحد لا يتّصف بالوجهين المختلفين وفيه : أنّه منقوض كما في «جامع المقاصد (٣)» بالمندوب الّذي يجب بالشروع ، وقد سلف نقل ما في «نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» في المقام وكذا «الذكرى (٦)» وقوله فيها بعد ذلك : ولو لم نوجب الوجه لم نوجب الاستئناف وكذا ما في «جامع المقاصد (٧)» من منع الكبرى إلّا أنّه قال العمل على الاستئناف.
وينبغي كما في «جامع المقاصد (٨)» أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة. قال الفاضل (٩) : ولو كانت الطهارة غسلا فلم يزل حتّى دخل في الأثناء.
__________________
(١ و ٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١١.
(٣ و ٧ و ٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١١.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٨.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٤.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٤.