الثاني : غسل الوجه بما يحصل به مسمّاه وإن كان كالدهن مع الجريان
______________________________________________________
[غسل الوجه]
قوله : (الثاني : غسل الوجه)
غسل الوجه فرض في الوضوء بإجماع علماء الإسلام كافّة كما في «المنتهى (١)» وفي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) وكشف اللثام (٥)» وغيرها (٦) نقل الإجماع.
[تعريف الغسل]
قوله : (بما يحصل به مسمّاه وإن كان كالدهن مع الجريان) الأصحاب في المسألة على أنحاء : ففي «المبسوط (٧) والناصريّات (٨) والسرائر (٩) والمهذّب القديم (١٠) والتذكرة (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) واللمعة (١٤)
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢١.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٩.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الثاني في غسل الوجه ج ١ ص ٣٥.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٣ س ١٠.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٤.
(٦) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٢ ج ١ ص ٧٥.
(٧) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٨) الناصريّات : (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٢٢٤ س ٥.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(١٠) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٤٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٦.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٠.
(١٤) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٨.