.................................................................................................
______________________________________________________
قال الاستاذ في «حاشية المدارك» لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من جملة القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم ، لأنّه لا يقول بانفعال الماء القليل ، والسؤر عند الفقهاء الماء القليل الّذي لاقاه فم حيوان أو جسمه. قال : والكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي (١). فيكون ابن الجنيد هو المخالف فقط.
ويدخل في الكافر كلّ من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين. قال في «التحرير» إنّ الكافر كلّ من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا النواصب والغلاة والخوارج (٢). ومثله في «الشرائع (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإرشاد (٥) والذكرى (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والحاشية الميسية (١١)» وغيرها (١٢) ، بل ظاهر «نهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤) والروض (١٥)» الإجماع على ذلك بخصوصه.
__________________
(١) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية رقم ١٤٣٧٥) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٠ س ٢٧.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٤.
(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٤.
(٥) الإرشاد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٣٩.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٣٢.
(٧) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.
(٨) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.
(٩) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٢.
(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.
(١١) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٣.
(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٧.
(١٥) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٣.