وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا
______________________________________________________
على ما هو أعمّ منه إلّا أنّه المعروف بين الفقهاء سيّما المتأخّرين والمصرّح به في عباراتهم ، انتهى ما نقله عنه.
وقد علمت ما نقلناه عنه في كتبه الثلاثة وما نقلناه عن أهل اللغة وما نقلوه عنهم ولقد أجاد الاستاذ (١) حيث علّق على قوله في «المدارك» : لا مانع من كونه إلى آخر ، ما نصه : إن أراد أنّه لا مانع من أن يقال لا يجب تحقّق الغسل في الوضوء بل يكفي المسح في المغسول والممسوح جميعاً ، فلا يخلو من غرابة لمخالفته الإجماع بل والضرورة وكذا مخالفته للمستفاد من الأخبار بعد الآية سيّما ما ورد من «أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان». وإن أراد أنّ الغسل لا يحتاج إلى جريان بل يكفي في تحقّقه إمرار اليد برطوبة ما فهو أيضاً غريب ، لأنّ الغسل لغة وعرفاً لا يتحقّق بغير جريان. وأعجب من ذلك أنّه تأمّل في تحقّق الغسل العرفي بجريان الماء فكيف ولا يتحقّق جريان أصلا ، انتهى.
[حد الوجه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولاً وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً)
هذا مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كما في «المنتهى (٢) والمعتبر (٣)» والقدر الّذي غسله النبي صلىاللهعليهوآله بنقل أهل البيت عليهمالسلام والقدر الّذي رواه
__________________
(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص ٥٩ س ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٣٧٥).
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢١.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٤١.