.................................................................................................
______________________________________________________
والنهاية (١)» وفي كلام أهل اللغة كما في «الحدائق (٢)» أنّه ما بين العين والاذن. وفي «شرح المفاتيح (٣)» أنّه عند الفقهاء ليس ما بين العين والاذن كما ذكر بعض أهل اللغة مع أنّ أهل اللغة ربما يعرّفون بالأعمّ فلعلّ المراد ليس المجموع ويؤيّده أنّهم قالوا : إنّه ما بين العين والاذن والشعر المتدلّي عليه والشعر لا يتدلّى على المجموع. وهذا الشعر هو الّذي يقال له بالفارسية زلف. ومنه قول الشاعر : صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي ، ويشير إليه تفسير العذار. وفي «حاشية الفقيه» لمولانا ملّا مراد أنّ الصدغ هو الشعر المتدلّي بين العين والاذن أو منبت ذلك الشعر دون مجموع ما بين العين والاذن. وحينئذ فيراد من الحديث وكلام المشهور أنّ الصدغ بأجمعه ليس من الوجه ، فلا يتّجه كلام البهائي كما يأتي ، على أنّه على فهمه لا يكون المجموع خارجاً عنه ، لأنّ الاصبعين يشتملان على ما زاد على العين ولا تقتصران على العين جزماً ولا ينتهي رأسهما إلى منتهى العين. نعم على فهم الشيخ البهائي يكون ما دخل أقلّ منه على فهم الأصحاب ومجرّد الأقليّة لا ترفع اللزوم فكلّما قلنا من فهم المشهور فهو لازم على فهمه ، انتهى. والمصنّف في «المنتهى (٤)» فسّره بالشعر الّذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الاذن وينزل عن رأسها قليلاً. وفي «الذكرى (٥)» ما حاذى العذار فوقه وقد تضمّنت الرواية المشهورة سقوط غسله. ثمّ قال : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين والرواية تنفيه ، انتهى. وفي «الذخيرة (٦)» أنّ خروج الصدغين عن الوجه مذهب جمهور
__________________
(١) النهاية : مادة «صدغ» ج ٣ ص ١٧.
(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٨.
(٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٣ س ٣٤ و ٣٦.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تفسير الصدغ ص ٢٦ س ٤١.