.................................................................................................
______________________________________________________
العلماء. وفي «شرح المفاتيح (١)» أنّه إجماعي. وفي «الحدائق (٢)» أنّه المشهور.
وأمّا العذار وهو الشعر على العظم الّذي على سمت الصماخ يتّصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض وفسّره بعضهم بما حاذى الاذن من الشعر. وفي «الذكرى (٣)» أنّ الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالباً. وقد صرّح في «المنتهى (٤) والتحرير (٥)» بعدم استحباب غسله ، بل قال في «التحرير (٦)» إنّه يحرم إذا اعتقده. وفي «التذكرة (٧)» أنّه ليس من الوجه عندنا خلافاً للشافعي. وفي «الحدائق (٨)» أنّ المشهور بين الأصحاب خروجه ، لعدم شمول الاصبعين له غالباً ولاتصاله بالصدغين. وفي «الذكرى (٩) والدروس (١٠) والمقاصد العليّة (١١)» أنّ غسله أحوط. وفي «حاشية الشرائع (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤)» دخوله ، قالا : وهو الظاهر من عبارة «الشرائع (١٥)» وضعّفه في «المدارك (١٦)». قال الاستاذ (١٧) :
__________________
(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٩.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٣ س ٣٥.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٣.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ١.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ١.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٣.
(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٩.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٣ س ٣٥.
(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.
(١١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٤ س ١٨ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).
(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٠ س ١٦.
(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٦.
(١٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في حدّ غسل الوجه ج ١ ص ٧٣.
(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.
(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٩٨.
(١٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٦٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).