.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ا لقول مبنيّ على الإعراض عن الصحيحة ورجوع إلى العرف : وفيه : أنّه يلزم دخول ما ليس داخلا عندهم مع كون الصحيحة جامعة لشرائط العمل ومعتضدة بالاصول وبعمل الأصحاب ، إذ باقي الفقهاء على عدم الدخول. وظاهر «التذكرة» أنه إجماعي فلا يتّجه ما ذكره البهائي كما يأتي ، هذا حاصل كلام الاستاذ في شرحه. وظاهر «المبسوط (١) والخلاف (٢)» وأبي علي (٣) دخوله أيضاً حيث حدّ الوجه بالتحديد المذكور والاصبعان قد تشمله. وقد نسب ذلك جماعة إلى ظاهرهم ولا أجد في الكتابين عبارة تدلّ على ذلك سوى ما ذكرنا. وفي «المعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥)» خروج ما خرج منه عن إحاطة الاصبعين. قال في «كشف اللثام (٦)» وهو الوجه انتهى. وجمع بعض (٧) الناس بين القولين فقال : إنّه لا نزاع في الحقيقة ، بل القائلون بالدخول إنّما يريدون به دخول بعضه ممّا تشمله الاصبعان والقائلون بالخروج يريدون به خروج البعض الآخر كما يشعر به تتبّع كلماتهم ، انتهى.
وأمّا مواضع التحذيف بالحاء المهملة والذال المعجمة فهو منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ كما فسّره به بذلك جماعة وبعض بابتداء العذار وبعض بما بين منتهى العذار والنزعة. قال في «الحدائق (٨)» وفيه : أنّ العذار أعلاه يتّصل
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة في غسل الوجه مسألة ٢٣ ج ١ ص ٧٦.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٣ س ٣١.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤١.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٣٦.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٨.
(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٩ عبّر فيها عنه ببعض المحقّقين.
(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٩.