ويرجع الأنزع والأغمّ وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة
______________________________________________________
والماهرين المطّلعين المتتبّعين الشاهدين والغائبين على أثر الشاهدين.
وقوله عليهالسلام : مستديراً ، حال من الوجه أو ضمير عليه أو من ما ، لا من الأصبعين ولذا لم يقل مستديرين ، على أنّه على تقدير كونه حالا من الأصبعين عرفت الحال وممّا يشهد على فهم الفقهاء ويمنع فهمه أنّه يخرج على فهمه كثير من الجبينين وكثير من اللحية عند الفكّ الأسفل بحيث يحصل القطع بدخول الخارج في الوجه العرفي. ثمّ إنّه أدام الله تعالى حراسته أخذ يستدلّ على ذلك بالأخبار واستنهض منها الدلالة على أنّ الوجه الّذي يجب غسله ليس هو الدائرة الّتي فهمها الشيخ البهائي بل أزيد من ذلك. انتهى ما أردنا نقله من كلامه منّ الله تعالى علينا ببقائه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويرجع الأنزع والأغمّ وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة) وكذا يرجع من كبر وجهه جدّاً بحيث خرج عن المعتاد بحيث لا تحيط به أصابعه إلى مستوي الخلقة كما صرّح به المصنّف في «المنتهى (١)» والفاضل الميسي (٢) والشهيد الثاني في «المقاصد العليّة (٣)» والشيخ نجيب الدين (٤) في شرحه وقد يلوح ذلك من «الروضة (٥)» وغيرها (٦) قال الفاضل الميسي (٧) في حاشيته المدوّنة على «الشرائع» ومعنى رجوع كبير الوجه إلى مستوي الخلقة أنّه يغسل من عرض وجهه إلى منتهى العذارين والعارضين وإن لم
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٣.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٣ س ١٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).
(٤) لا يوجد لدينا كتابه.
(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في حدّ غسل الوجه ج ١ ص ٣٢٢.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٩٩.
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.