.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «المعتبر» إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع الّتي تشرب منه عائشة ، وبعده لم يجتنب عليّ عليهالسلام سؤر أحد من الصحابة مع منابذتهم له ، ثمّ نفى الحمل على التقية لعدم الدليل (١). وبمثل ذلك استند في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) والروض (٤)».
ونقلت الشهرة على ذلك في «الذخيرة (٥) وشرح الفاضل (٦)» وقال الاستاذ : الإجماع معلوم وقال الاستاذ أيضاً : وظاهر الفقهاء على طهارة المفوّضة وإن كان في الأخبار ما هو صريح في شركهم وكفرهم (٧).
وذهب الصدوق (٨) والسيّد (٩) وابن إدريس (١٠) إلى نجاسة ولد الزنا. ونسب ذلك إلى ظاهر الكليني ، لأنّه روى ما يدلّ على ذلك من غير توجيه (١١). وعزاه في «المختلف (١٢)» إلى جماعة. وفي «السرائر» أنّ ولد الزنا ثبت كفره بالأدلة بلا خلاف (١٣). وفي «المعتبر» ما يظهر منه وجود (ما هو صريح بوجود خ ل) الناقل للإجماع لأنّه قال : وإن ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب فإنّا لا نعلم
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في السؤر ج ١ ص ٩٨.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢.
(٤) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٨ س ١.
(٥) المذكور في الذخيرة هو نسبته إلى أكثر الأصحاب وليس فيه من الشهرة عين ولا أثر فراجع الذخيرة ص ١٥٢ س ٣٤.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٠.
(٧) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المعروفين.
(٨) الهداية : باب ١١ المياه ص ١٤.
(٩) الإنتصار : كتاب الحدود في دية ولد الزنا ص ٢٧٣.
(١٠) السرائر : أحكام صلاة الميت ج ١ ص ٣٥٧.
(١١) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض .. ج ٣ ص ١١.
(١٢) المذكور في المختلف هو نسبة الحكم إلى الصدوق والمرتضى وابن إدريس ، ثمّ قال : وباقي علمائنا حكموا بإسلامه. راجع المختلف : ج ١ ص ٢٣١.
(١٣) السرائر : كتاب الصلاة أحكام صلاة الميت ج ١ ص ٣٥٧.