وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
الثالث : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل
______________________________________________________
قوله : (وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب حالها حال اللحية)
وفي «الخلاف (١)» نقل الإجماع على أنّه لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجب والأهداب والعذار والشارب والعنفقة ، قال : وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك واجب. وفي «كشف اللثام (٢)» وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية. وقال : لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم.
الثالث : غسل اليدين
[لزوم دخول المرفقين في غسلهما]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل) أمّا الأوّل فالحال فيه ما مرّ في الوجه كما قال في «المعتبر (٣) والذكرى (٤) والتذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧)» وهو كما قالوا لمكان التساوي في الإجماعات والشهرة والأقوال إلّا أنّ ابن سعيد (٨) هنا وافق وكذا السيّد في أحد
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم وجوب وصول الماء لاصول شعر الوجه مسألة ٢٥ ج ١ ص ٧٧ و ٧٨.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٢ ٥٣٣.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٨.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٦.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٥.
(٨) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٥.