.................................................................................................
______________________________________________________
قوليه ، نقل عنه ذلك في «المعتبر (١) والتنقيح (٢)».
وأمّا الثاني فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) وكشف اللثام (٦)» وغيرها (٧) بل نسبه في «الخلاف (٨)» إلى جميع الفقهاء إلّا زفر وفي «المنتهى (٩)» إلى أكثر أهل العلم إلّا بعض أصحاب مالك وابن داود وزفر. وفي «المعتبر (١٠)» بعد أن ادّعى الإجماع قال : خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه ، انتهى. وفي «جوامع الجامع (١١)» لا دليل في الآية على دخول المرفقين في الوضوء إلّا أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها وهو مذهب أهل البيت عليهمالسلام.
والمصنّف (١٢) وجمع (١٣) من المتأخّرين إلى أنّ غسلها غير واجبة * بالأصالة وإنّما هو من باب المقدّمة. قال في «المدارك (١٤)» ولا بأس به ، لأنّه المتيقّن. وفي «شرح المفاتيح (١٥)» أنّه وإن كان ذهب في المنتهى إلى عدم الأصالة لكن كلامه
__________________
(*) كذا في نسختين والظاهر واجب (مصححه).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.
(٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٨٠.
(٣ و ٨) الخلاف : كتاب الطهارة في غسل اليدين مسألة ٢٦ ج ١ ص ٧٨.
(٤ و ١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٣.
(٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٢٧.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٣.
(١١) جوامع الجامع : ج ١ ص ٣٢٤ ذيل الآية ٦ من سورة المائدة.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٥.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٤. وروض الجنان : كتاب الطهارة في غسل اليدين ص ٣٣ س ٤.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٤.
(١٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ و ٢٧٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).