وتغسل الزائدة مطلقاً إن لم تتميّز عن الأصليّة
______________________________________________________
يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع «جامع الجوامع» وغيره يدلّ على ذلك ثمّ استدلّ بجملة من الأخبار على ذلك.
[غسل اليد الزائدة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويغسل اليد الزائدة مطلقاً إن لم تتميّز عن الأصليّة) كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» قال فيهما : ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميّز عن الأصلية وجب غسلهما معاً لعدم الأولويّة وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في «المدارك (٣)» إنّ ظاهرهما أنّ ذلك مجمع عليه بين الأصحاب ، انتهى ، فتأمّل. وهو خيرة «الدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) وحاشية الشرائع (٧) والمسالك (٨) والروضة البهيّة (٩) والمقاصد العليّة (١٠) والأنوار القمريّة (١١) والمدارك (١٢)» وربما لاح من «الأنوار (١٣)» دعوى الإجماع حيث قال : قالوا. وفي «الذكرى (١٤)» وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.
(٣ و ١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٦.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.
(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٨.
(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١١ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٣٧.
(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٥.
(١٠) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٦ س ٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(١١ و ١٣) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٩.