.................................................................................................
______________________________________________________
فوق المرفق ، قلت : وكذا عبارة «المعتبر (١)» حيث قال : ولو كانت فوق المرفق لم يجب. وكذا عبارة «الجواهر (٢)» على ما نقل عنها وكذا عبارة «الشرائع (٣)» حيث أطلق غسل اليد الزائدة فتحمل على غير المتميّزة.
وفي «التذكرة (٤) والذكرى (٥)» احتمال غسل اليد الزائدة مطلقاً فوق المرفق وتحته وإن تميّزت الأصليّة قال في «الذكرى (٦)» وهو ظاهر «الشرائع والمختلف». قلت : صرّح في «المختلف (٧) والتلخيص (٨) والإرشاد (٩)» بوجوب غسل اليد الزائدة مطلقاً فوق المرفق أو تحته وإن تميّزت الأصلية.
وفي «التذكرة (١٠) والذكرى (١١)» يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ما حاذى مرفق الأصليّة إلى آخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. ثمّ قال في «التذكرة (١٢)» ويضعّف بتبعيّته لأصله الّذي هو في غير محلّ الفرض.
وفي «نهاية الإحكام (١٣)» إذا التصق شيء من القصيرة بمحلّ الفرض يجب غسله خاصّة وفي «جامع المقاصد (١٤)» ظاهر عبارة المصنّف عدم وجوب غسلها
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.
(٢) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة مسألة ١٣ ص ١٠.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.
(٥ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٠.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٨.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج ٢٦ ص ٢٦٣.
(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣١.
(١٢) الذي في التذكرة هو مضمون ما حكى عنه في الشرح. نعم وردت عين العبارة المحكيّة في الذكرى راجع التذكرة : ج ١ ص ١٦٠ والذكرى : ص ٨٥ س ٣١ ، وقد نسبه في كشف اللثام أيضاً إلى الذكرى. راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٥٣٤ ط انتشارات إسلامي.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٩.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٦.