ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط الغسل
______________________________________________________
لا بدّ من غسل البشرة وقد يستفاد من مطاوي بعض الكلمات أنّه كاللحية.
[حكم مقطوع اليد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط الغسل) بالإجماع كما في «المنتهى (١) وكشف اللثام (٢)» ولا أجد خلافاً إلّا ما نقله في «البيان (٣)» عن المفيد. وهو الظاهر من عبارة الكاتب (٤) على ما نقل. وإذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ومال إليه الاستاذ في حاشيته (٥). ومثل ذلك ورد في صحيح عليّ بن جعفر (٦) عليهالسلام ، هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخبر ما فهمه المصنّف في «منتهاه (٧) ونهايته (٨)» والشهيد في «ذكراه (٩)» وصاحب «المدارك (١٠)» وإلّا فالظاهر أنّه من المسألة الثالثة الآتية. قال في «المنتهى (١١)» إنّها مخالفة للإجماع ثمّ حملها على الاستحباب أي استحباب غسل الباقي من العضد كما استحبّه في «نهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) والدروس (١٥)» وهو قول
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٥.
(٣) البيان : فيما يتعلّق بالوضوء ص ٩.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٧.
(٥) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣٦ س ١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(٦) وسائل الشيعة : باب ٤٩ من أبواب الوضوء ج ١ ح ٢ ص ٣٣٧.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧.
(٨ و ١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٣٨.
(٩ و ١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٥.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٥.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧ و ٣٨.
(١٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.
(١٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.