.................................................................................................
______________________________________________________
ما ادّعاه (١).
وفي «الذخيرة (٢)» أنّ عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس. قلت : عبارة الصدوق هذه : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك (٣).
وخالفهم على ذلك باقي علمائنا كما في «المختلف (٤)». وفي «الخلاف (٥)» الإجماع على طهارته وفي «الكفاية (٦)» الأشهر طهارته. والاستاذ قال : لا يخفى على من تتبّع السير كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام ولم يعهد تجنب سؤرهم مضافاً إلى ما ورد من أنّ بعض أولاد الزنا صار مقبولاً عند الأئمّة عليهمالسلام وبعضهم وفق للشهادة (٧).
وفي «المبسوط (٨) والتذكرة (٩) والإيضاح (١٠) والذكرى (١١) وكشف الالتباس (١٢)» أنّ أولاد الكفّار كآبائهم في النجاسة.
وفي «شرح المفاتيح (١٣)» للُاستاذ أنّ الصبيّ الّذي يبلغ مجنوناً نجس عند
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٨.
(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٢ س ٣٨.
(٣) الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٩.
(٤) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الأسآر ج ١ ص ٢٣١.
(٥) ليس في الخلاف الإجماع على طهارته صريحاً وإنّما المذكور فيه دعوى الإجماع منّا ومن العامّة إلّا قتادة على غسله والصلاة عليه فراجع الخلاف ج ١ ص ٧١٤.
(٦) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ١١.
(٧) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك.
(٨) المبسوط : الجهاد أحكام الاسارى ج ٢ ص ٢٢.
(٩) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٨.
(١٠) الإيضاح : كتاب الجهاد في الاسترقاق ج ١ ص ٣٦٣ ٣٦٤.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٢.
(١٢) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٦٩ س ٢٢.
(١٣) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة ج ١ شرح مفتاح ٧٩ ص ٤٥٠ س ٧.