.................................................................................................
______________________________________________________
وبناه على القولين.
وأوجب غسله في «التذكرة (١) والذكرى (٢) والمقاصد العليّة (٣)» وهو فتوى الشيخ (٤) والقاضي (٥) وأبي علي (٦) على ما نقل. وهو مذهب الشافعي (٧). وهو الظاهر من المحقّق (٨) ، لأنّ مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع ، فتحمل عبارته في «الشرائع (٩) والمعتبر (١٠)» حيث قال : فإن قطعت من المرفق سقط غسلها على قطع المرفق باسره ، فما احتمله من الوجهين في عبارته الشهيد في «الذكرى (١١)» والفاضل في «كشف اللثام (١٢)» لعلّه لم يصادف محلّه. نعم عبارتا «التحرير (١٣) والإرشاد (١٤)» تقبلان الوجهين لما ذكره في «التذكرة (١٥)» وفي «المنتهى (١٦)» فتذكّر لكن قد سلف أنّ الإجماع منقول في مواضع على الوجوب الاصالي فيجب غسله عند الجميع إلّا من قلّ ، كذا في «شرح
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٧.
(٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢١.
(٥) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٤٤.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٨٧.
(٧) المجموع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٣٩٤.
(٨ و ٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢١.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٨.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٦.
(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٤.
(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.
(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧.