.................................................................................................
______________________________________________________
والجامع (١)» على ما نقل عنه «والنافع (٢)» أنّها تسقط عنه أداء وقضاء. وهو خيرة الاستاذ الشريف (٣). وهو المنقول عن المفيد (٤) في غير المقنعة واختاره المصنّف (٥) في مبحث التيمّم وولده (٦) والمحقّق الثاني (٧) وغيرهم (٨) ونسبه في «جامع المقاصد (٩)» إلى جماعة. وفي «المقنعة (١٠) والناصريّات (١١) والمبسوط (١٢) والسرائر (١٣) والوسيلة (١٤) والذكرى (١٥)» أنّها إنّما تسقط أداء لا قضاء. وفي
__________________
(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٤٧.
(٢) الظاهر أنّ المحكى عنه هو المعتبر كما في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٦٤ ، وأمّا المعتبر فعبارته ذات وجهين فإنّه قال : فاقد الطهورين يؤخّر الصلاة. وهذا يحتمل أن يراد بها التأخير إلى آخر الوقت فيدلّ على سقوط الأداء موضوعاً والقضاء حكماً ، ويحتمل التأخير إلى أن يجد الطهارة وعليه فمقتضاه عدم السقوط مطلقاً ويؤيّده استدلاله عقيب ذلك بقوله صلوات الله عليه : لا صلاة إلّا بطهور ثمّ عقبه بقوله : وحقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه. راجع المعتبر : ج ١ ص ٣٧٩.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٢٣ س ١٨.
(٥) قواعد الأحكام : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.
(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٦٩.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٦.
(٨) كالمحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٤٩ والمعتبر : ج ١ ص ٣٨٠ ، والإيضاح : ج ١ ص ٦٩.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٦.
(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٠.
(١١) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : في أحكام التيمّم المسألة ٥٥ ص ٢٢٦ س ٥.
(١٢) ظاهر العبارة يعطي انّ الأداء في عبارة المبسوط ساقط ولكن عبارته ظاهرة في وجوب الأداء حيث قال في ج ١ ص ٣١ : وإذا كان محبوساً بالقيد والرباط أو مصلوباً على خشبة أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمّم به فإمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلّي وكان عليه الإعادة ، لأنّه صلّى بلا طهارة ولا تيمّم انتهى وكذا نقله عنه في المدارك : ج ٢ ص ٢٤٢ حيث نقل عن المبسوط تخييره بين تأخيره الصلاة أو الصلاة والإعادة. ونحوه في الظهور السرائر والذكرى غير الوسيلة فانّه ظاهر فيما حكي.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.
(١٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان التيمّم ص ٧١.
(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٢٣ س ١٧ و ١٩.