ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
______________________________________________________
حدّ اليد وجب غسلها) كما في «الذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) والجعفريّة (٤) وشرحها (٥) والمقاصد العليّة (٦)» قال في «الذكرى (٧)» وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتّصل دائماً. قال في «جامع المقاصد (٨)» وهذا الفرق غير ظاهر. وفي «المشكاة (٩)» لا يجب غسلها على إشكال. وفي «المنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وكشف اللثام (١٤)» ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في «المنتهى (١٥) والتذكرة (١٦)» وللشافعي وجهان.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجب إزالته مع المكنة) أي عدم
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٥.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس ٣ ج ١ ص ٩١.
(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.
(٤) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الوضوء ج ١ ص ٨٧.
(٥) المطالب المظفّريّة : غسل اليدين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٦) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٦ س ٨ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٦.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٧.
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٤١.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٧.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٦.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.
(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.