الثالث : لو انكشطت جلدة من محلّ الفرض وتدلّت منه وجب غسلها ولو تدلّت من غير محلّه سقط ولو انكشطت من غير محلّ الفرض وتدلّت منه وجب غسلها
______________________________________________________
المشقّة كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والمقاصد العليّة (٣)» وهو الأقرب كما في «المنتهى (٤)» والأقوى كما في «جامع المقاصد (٥)» واحتمل العدم في «المنتهى (٦)» لكونه ساتراً عادة كاللحية ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة لبيّنوه عليهمالسلام. وهو خيرة «المشكاة (٧)» على إشكال.
[حكم الجلدة المنكشطة]
قوله قدّس الله روحه : (وتدلّت من غير محلّه سقط) بلا خلاف كما في «المنتهى (٨)».
قوله قدّس الله روحه : (لو انكشطت من غير محلّ الفرض وتدلّت منه وجب غسلها) كما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢)»
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١.
(٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٦ س ١٤ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٤ و ٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.
(٥) لم يصرّح في جامع المقاصد بأقوائيّة الإزالة وإنّما ضعّف استدلال المنتهى لاحتمال عدم الوجوب فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٢١٧.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٣.