الرابع : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقاً.
______________________________________________________
قال في «كشف اللثام (١)» ويحتمل وجوب غسل ما من المحلّ منها دون الفاضل إبقاء لكلّ منهما على ما كان قبل الانكشاط. ولو لم يمتدّ الانكشاط إلى المحلّ ولكن تدلّت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلّي من الرأس إلى الوجه. وقال في «المنتهى (٢) والذكرى (٣) وكشف اللثام (٤)» ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحلّين يجب غسل ما حاذى محلّ الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محلّ الفرض.
[حكم ذي الرأسين والبدنين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقاً) كما في «التذكرة (٥) والنهاية (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» وقد صرّح في هذه (٩) بأنّه لا فرق بين أن تعلم الزيادة أو لا ولا بين أن يحكم الشارع بوحدته أو كثرته ، لأنّ كلّا من الوجهين يسمّى وجهاً. وقال في «كشف اللثام (١٠)» إنّ ذلك ممنوع مع العلم بالزائد ، قال : وأمّا مع التعدّد فلاتحادهما في
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٧.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٣.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٤١.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١ ونهاية الإحكام : الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٤١ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٧.