وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.
______________________________________________________
الأصحاب. وفي «الكفاية (١)» أنّه مشهور.
وفي «نهاية الإحكام (٢)» أنّ الأقرب تبعيّة أولاد الكفّار لهم ، وهو يؤذن بالخلاف.
وفي «المدارك (٣)» ذكر أنّ مستندهم نجاسة أصلية ، قال : وهو مشكل. قلت : واستدلّ في «الإيضاح» بقوله تعالى : «وَلا يَلِدُوا إِلّا فاجِراً كَفّاراً» (٤) واستدلّوا (٥) أيضاً بتسويغ أسرهم وتملّكهم وغير ذلك.
ونسب الاستاذ إلى الأصحاب في «شرح المفاتيح» أنّه إذا كان أحد والدي الولد مسلماً حكم بطهارته. قال : وظاهرهم أيضاً أنّه إذا سبي منفرداً عن أبيه لحق بالسابي (٦). وعليه نصّ في لقطات «المبسوط (٧) والكتاب (٨)». وهو ظاهر لقطات «المسالك (٩)» واستشكل ذلك في طهارة «التذكرة (١٠)» ويظهر من «الذكرى (١١)» التأمّل فيه.
[الخوارج والغلاة والمجسّمة والمجبّرة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (كالخوارج والغلاة) يدلّ عليهم خصوصاً إجماع «الروض (١٢) والدلائل» ولإنكارهم ما هو ضروريّ يدخلون تحت
__________________
(١) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ١١.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٤.
(٣) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٨.
(٤) نوح : الآية ٢٧ ، واما الاستدلال المذكور فلم نظفر عليه في الإيضاح.
(٥) راجع الحدائق الناضرة : ج ٥ ص ٢٠٠ ٢٠١.
(٦) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة ج ١ شرح مفتاح ٧٩ ص ٤٥٠ س ١٥ و ٢٣.
(٧) المبسوط : كتاب اللقطة في اللقيط ج ٣ ص ٣٤٢.
(٨) القواعد : كتاب اللقطة في اللقيط ج ١ ص ١٩٦ س ١.
(٩) المسالك : كتاب اللقطة في اللقيط ج ٢ ص ٢٩٨ س ١٥.
(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٨.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص ١٤ س ١٢.
(١٢) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٣.